mast1.jpg

قانون الأشعة غير المؤيّنة

يعين قانون الأشعة غير المؤيّنة تعليمات بخصوص إنشاء أو تشغيل مصادر أشعة هي - جهاز، منشأة أو نظام تكنولوجي، التي خلال تشغيلها تنتج أو قد تنتج أشعّة غير مؤيّنة.

سُنّ القانون بهدف

  1. حماية الجمهور والبيئة من تأثيرات التعرض للأشعة غير المؤيّنة.
  2. تنظيم إقامة وتشغيل مصادر أشعة (مثل الهوائيات الخلوية، أجهزة بث، أجهزة توصيل وتوزيع لشركة الكهرباء)
  3. تنظيم تقديم خدمات قياس للأشعة.

لا يسري القانون على مصادر الأشعة للاستخدام الطبي، في مكان العمل أو مصادر أشعة تتعلق بالنشاطات الأمنية أو التنفيذية. كما يتضمن القانون إضافة مفصّل فيها مصادر الأشعة التي بشأنها يُطلب لها ترخيص (مثل الهاتف الخلوي / اللاسلكي، لمبات الهالوجين، فرن الميكروويف المنزلي).

يشكل قانون الأشعة غير المؤيّنة تجديدا بالأساس عقب المواضيع التالية:

  1. تنظيم موضوع الأشعة غير المؤيّنة في القانون - حتى سن هذا القانون، عملت الوزارة لحماية البيئة في مجال الأشعة غير المؤيّنة بموجب أنظمة الصيادلة (عناصر مشعّة ومنتجاتها) لسنة 1980. أعدت هذه الأنظمة من البداية لتنظيم التعامل مع الأشعة المؤيّنة وفي المواد المشعة، وكانت حاجة لتنظيم موضوع الأشعة غير المؤيّنة بقانون منفصل.
  2. مبدأ الحذر الوقائيّ - لأول مرة في إسرائيل، مبدأ الحذر الوقائيّ استوعب بالتشريع.

ينص القانون أن على الوزير لحماية البيئة أن يضع أنظمة بمصادقة لجنة الداخلية وجودة البيئة للكنيست. نُشرت في سنة 2009 أنظمة بخصوص هذا القانون. تجدر الإشارة أن هذه الأنظمة لا تبحث في موضوع مستويات التعرض القصوى المسموح بها للأشعّة غير مؤيّنة من مصادر الأشعة المختلفة.

لمطالعة النص الكامل للقانون اضغطوا هنا